السيد محمد حسن الترحيني العاملي
505
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( القاتل ورجع الأول ) عن إقراره ( ودي المقتول من بيت المال ) إن كان موجودا ( ودرئ ) أي رفع ( عنهما القصاص كما قضى به الحسن في حياة أبيه علي عليه السّلام ) معللا « بأن الثاني إن كان ذبح ذاك فقد أحيا هذا وقد قال اللّه ( عزّ وجل ) : وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ( 1 ) ، وقد عمل بالرواية أكثر الأصحاب مع أنها مرسلة مخالفة للأصل والأقوى تخيير الولي في تصديق أيهما شاء والاستيفاء منه كما سبق . وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص ( 2 ) عنهما ، وإذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك . ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا ( 3 ) والمختار التخيير مطلقا ( 4 ) . [ في البينة ] ( وأما البينة - فعدلان ذكران ) ( 5 ) . ولا عبرة بشهادة النساء ( 6 ) ، منفردات ولا